الدستور
دستور جمهورية طاجيكستان (مقتطفات)
أقر في 6/11/ 1994 وبصياغة جديدة في 22/6/ 2003 م
نحن شعب طاجيكستان باعتبارنا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الدولي وشعوراً برسالتنا ومسؤوليتنا أمام الماضي والحاضر والمسقبل للأجيال وإدراكاً لضرورة تأمين سيادة دولتنا وتطورها وإقراراً بثوابت حريات الإنسان وحقوقه واحتراماً للمساواة والصداقة بين جميع الأمم والشعوب واضطلاعاً بمهمة إيجاد المجتمع العادل،
نتبنى ونعلن هذا الدستور.
الباب الأول
أسس النظام الدستوري
المادة 1
جمهورية طاجيكستان دولة ذات سيادة ديمقراطية حقوقية علمانية موحدة.
طاجيكستان دولة اجتماعية تنتهج سياسة إيجاد ظروف تكفل العيش الكريم والتطور الحر للإنسان.
وتأتي “جمهورية طاجيكستان” و”طاجيكستان” بمعنى واحد.
المادة 2
تعتبر اللغة الطاجيكية لغة الدولة واللغة الروسية لغة التخاطب بين الشعوب وتتمتع جميع الشعوب والقوميات القاطنة في حدود الجمهورية بحرية التعبير بلغتها الأم.
المادة 3
ويعتبر العلم والشعار والنشيد الوطني رموز دولة لجمهورية طاجيكستان.
المادة 4
عاصمة طاجيكستان مدينة دوشنبه.
المادة 5
يعتبر الإنسان وحقوقه وحرياته قيمة عليا، ولا مساس بحياته وشرفه وسائر حقوقه الطبيعية. وأن حقوق وحريات الإنسان والمواطن تقر بها الدولة وتحميها.
المادة 6
يعتبر الشعب في طاجيكستان صاحباً للسيادة ومصدراً وحيداً لسلطة الدولة التي يمارسها بصورة مباشرة وأيضاً من خلال ممثليه. ويعتبر الاستفتاء الشعبي والانتخابات أعلى تعبير مباشر لسلطة الشعب. وإن شعب طاجيكستان يتكون من مواطني جمهورية طاجيكستان أياً كانت قوميتهم. ولا يحق لأي منظمة اجتماعية أو حزب سياسي ومجموعة أناس أو شخصية أن يغتصب سلطة الدولة. وإن غصب السلطة يعتبر أشد جناية. وأن حق تمثيل شعب طاجيكستان بأجمعه لا ينتمي إلا إلى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس النواب للمجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان بانعقاد جسلتهما المشتركة
المادة 7
إن أراضي طاجيكستان غير قابلة للتجزئة ولا يجوز المساس بسلامتها. وتتألف طاجيكستان من ولاية بدخشان الجبليية ذات الحكم الذاتي والولايات والنواحي والمدن والبلدات والقرى. وتقوم الدولة بضمان سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها. ويمنع التحريض على تقسيم وحدة الدولة والقيام بعمل من هذا القبيل. وأن ترتيب تشكيل وتغيير الوحدات الإدارية الإقليمية تنظم بالقانون الدستوري.
المادة 8
تتطور في طاجيكستا الحياة الاجتماعية على أساس التعددية السياسية والفكرية. وإن إيدولوجيا أيما حزب، وتنظيم اجتماعي، ومؤسسة دينية، و حركة أو مجموعة لا يجوز اعتبارها بمثابة أيدولوجيا الدولة وأن التنظيمات الاجتماعية والأحزاب السياسية يتم تأسيسها في إطار الدستور والقوانين السارية. وإن المؤسسات الدينية منفصلة عن الدولة ولا يمكن تدخلها في شؤون الدولة. ويمنع تأسيس ونشاط التنظيمات الاجتماعية والأحزاب السياسية التي تمارس التحريض على العداء العرقي والقومي والوطني والاجتماعي والديني وتدعو إلى الإطاحة بالنظام الدستوري قسراً وتنظم المجموعات المسلحة.
المادة 9
تبنى سلطة الدولة على مبادئ انقسامها إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المادة 10
يتمتع دستور طاجيكستان بقوة حقوقية ولمعاييرها تأثير مباشر وأن القوانين الأخرى المناقضة لأحكام الدستور لا تتمتع بقوة حقوقية.
ويتوجب على الدولة وكافة أجهزتها والمسؤولين والمواطنين وتنظيماتهم مراعاة وتنفيذ الدستور وقوانين الجمهورية.
والقوانين والمواثيق الدولية التي اعترفت بها طاجيكستان تعتبر جزءاً لا يتجزأ لنظام الجمهورية القانوني. وفي حالة مخالفة قوانين الجمهورية للمواثيق الدولية يؤخذ بأحكام المواثيق الدولية. وإن القوانين والمواثيق الدولية المعترف بها تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الصحافة الرسمية.
المادة 11
إن طاجيكستان، إذ تنتهج السياسة الودية، تحترم سيادة واستقلال الدول الأخرى وتحدد سياستها الخارجية على أساس المعايير الدولية. ويمنع التحريض على الحرب. وإن طاجيكستان استرشاداً بمصالح الشعب العليا يمكن أن تنضم إلى اتحادات وسائر المنظمات الدولية والخروج منها وإقامة علاقات مع البلدان الأجنبية. وتتعاون الدولة مع الجاليات الطاجيكية في الخارج.
المادة 12
إن أساس اقتصاد طاجيكستان يتكون من مختلف أشكال الملكية وتضمن الدولة حرية النشاط الاقتصادي وإدارة الأعمال والمساواة للحماية الحقوقية للملكية بجميع أشكالها بما فيه الملكية الخاصة.
المادة 13
إن الأرض وأحشاءها والمياه والمجال الجوي وعالم النبات والحيوان وسائر الموارد الطبيعية تعتبر ملك الدولة بلا منازع وتكفل الدولة حسن استغلالها في مصلحة الشعب.
الباب الثاني
الحقوق والحريات والواجبات الأساسية للإنسان والمواطن
المادة 14
إن حقوق الإنسان وحرياته تنظم وتحمى بالدستور وقوانين الجمهورية والمواثيق الدولية المعترف بها من قبل طاجيكستان. وتتحقق حقوق وحريات الإنسان والمواطن بصورة مباشرة وهي تحدد الأهداف ومضمون تطبيق القوانين ونشاط السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزة الحكم المحلي ويتم تأمينها بالسلطة القضائية.
ولا يجوز الحد من حقوق وحريات المواطنين إلا بهدف تأمين حقوق وحريات المواطنين الآخرين ولمصلحة الأمن الاجتماعي وحماية النظام الدستوري وسلامة أراضي طاجيكستان.
المادة 15
يكون مواطن طاجيكستان ذلك الشخص الذي يعتبر مواطناً لجمهورية طاجيكستان يوم قبول الدستور. ولا يجوز انتساب مواطني طاجيكستان إلى جنسية الدول الأخرى ما عدا حالات منصوص عليها بقانون والاتفاقات المبرمة بين طاجيكستان ودول أخرى. وإن الحصول على الجنسية أو فقدانها يحدده القانون الدستوري.
المادة 16
يكون مواطن طاجيكستان خارج البلاد في ظل حماية الدولة ولا يجوز تسليم مواطن الجمهورية أياً كان إلى دولة أجنبية. ويسمح بتسليم المجرمين إلى دولة جنبية على أساس الاتفاقيات الثنائية. ويتمتع المواطنون والأشخاص بدون جنسية بالحقوق والحريات المعلن عنها وتقع عليهم الواجبات والمسؤوليات أسوة بمواطني طاجيكستان، ما عدا حالات منصوص عليها بقانون. ويمكن لطاجيكستان أن تمنح اللجوء السياسي للمواطنين الأجانب من ضحايا اضطهاد حقوق الإنسان.
المادة 17
إن الجميع سواسية أمام القانون والقضاء. وتكفل الدولة حقوق وحريات كل فرد بغض النظر عن القومية والعرق والجنس واللغة والديانة والمعتقدات السياسية ومستوى التعلم والحالة الاجتاعية والمعيشية. إن الرجال والنساء متساوون في الحقوق.
المادة 18
لكل فرد الحق في الحياة. ولا أحد يمكن إزهاق روحه إلا بحكم القضاء على اقتراف الجنايات العظمى. وتكفل الدولة حصانة الشخصية ولا أحد يمكن أن يعرض للتعذيب والإيذاء والمعاملة القاسية ويمنع إجراء تجارب طبية وعلمية إجبارية على الإنسان.
المادة 19
يكفل للكل الدفاع في القضاء ويحق لكل فرد مطالبة النظر في قضيته من قبل القضاء المستقل وغير المنحاز وفقاً للقانون. ولا أحد يمكن أن يعرض للتوقيف أو الاعتقال دون أساس قانوني لذلك ويتمتع الشخص منذ توقيفه بخدمات المحاماة.
المادة 20
لا أحد يدان بارتكاب جريمة حتى تثبت إدانته بحكم المحكمة ولا أحد يمكن جلبه إلى المحكمة بعد انتهاء مدة الحكم وعلى الأفعال التي كانت في زمن ارتكابها غير إجرامية. ولا يمكن إصدار الحكم مرتين على أحد على ارتكاب جريمة واحدة. ويمنع المصادرة الكاملة لممتلكات المحكوم عليه.
المادة 21
يحمي القانون حقوق المصابين بأضرار وتكفل الدولة للمصابين بأضرار الحماية القضائية والتعويض عما إلحق بهم من أضرار.
المادة 22
إن المسكن مصون ولا يجوز اقتحام المسكن وتحريم أحد السكن ما عدا حالات منصوص عليها بقانون.
المادة 23
تكفل سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية والمواصلات التلغرافية وما شابه ذلك، ما عدا حالات منصوص عليها بقانون. ويمنع جمع وحفظ واستخدام ونشر بيانات تخص الحياة الشخصية للإنسان بدون إذنه.
المادة 24
للمواطن الحق في حرية اختيار المهنة ومحل الإقامة ومغادرة الجمهورية والعودة إليها.
المادة 25
يجب على أجهزة الدولة والتنظيمات الاجتماعية والأحزاب السياسية وذوي المناصب إعطاء كل فرد إمكانية الحصول والتعرف بالوثائق المتعلقة بحقوقه ومصالحه، ما عدا حالات منصوص عليها بقانون.
المادة 26
يحق لكل فرد أن يحدد بصورة مستقلة علاقته بالدين وأن يعتنق بأي دين بمفرده أو بالمشاركة مع الآخرين أو لا يعتنق، أن يشارك في أداء المراسم والشعائر والطقوس الدينية.
المادة 27
يحق للمواطن أن يشارك في الحياة السياسية وإدارة شؤون الدولة بصورة مباشرة أو من خلال الممثلين. وللمواطن الحق المساوي في خدمة الدولة ويحق للمواطن عند بلوغه السن الـ 18 أن يشترك في الاستفتاء وأن ينتخب وأيضاً يُنتخب عند بلوغه السن المنصوص عليها بالدستور والقانون الدستوري والقوانين الأخرى ذات الصلة. وإن الأشخاص الذين أقرت المحكمة بعدم قدرتهم أو السجناء بحكم المحكمة لا يحق لهم الاشتراك في الانتخابات والاستفتاءات. وأن ترتيب إجراء لانتخابات تنظمه القوانين الدستورية والقوانين. ويجرى الاقتراع وفق القانون الدستوري.
المادة 28
يحق للمواطن الانضمام إلى تنظيمات. وللمواطن الحق في الاشتراك في تكوين الاحزاب السياسية – بما فيه الأحزاب ذات طابع ديمقراطي وديني وإلحادي – والنقابات وغيرها من المنظمات الاجتماعية وأن يدخل فيها ويخرج منها بمحض إرادته. تسهم الأحزاب السياسية في بلورة إرادة الشعب والتعبير عنها على أساس التعددية السياسية وتشارك في الحياة السياسية. وإن هياكلها التنظيمية ونشاطاتها يجب أن تتوافق مع المعايير الديمقراطية.
المادة 29
للمواطن الحق في المشاركة في اجتماعات وتجمعات خطابية واستعراضات ومسيرات سلمية يقررها القانون. وولا يجوز إرغام أحد على المشاركة فيها.
المادة 30
تكفل لكل فرد حرية الرأي وحق التعبير عنه بالقول والكتابة واستخدام وسائل الإعلام. والتحريض والدعوة لإثارة كراهية وعداء اجتماعي وعرقي وقومي وديني ولغوي محظور. وتمنع رقابة الدولة والملاحقة بسبب الانتقاد. وقائمة البيانات التي تتضمن سر الدولة تحدد بقانون.
المادة 31
يحق للمواطنين مخاطبة أجهزة الدولة شخصياً أو بالاشترك مع آخرين.
المادة 32
لكل فرد حقوق الملكية والميراث ولا يحق لأحد تحريم المواطن حقوق الملكية أو الحد منه. ولا يجوز للدولة نزع الأملاك الخاصة لمصلحة اجتماعية إلا على أساس قانون وبموافقة المالك وبتعويضه عن قيمتها. وتعوض عن أضرار مادية ومعنوية للفرد نتيجة التصرفات غير المشروعة لأجهزة الدولة والتنظيمات الاجتماعية والأحزاب السياسية والأشخاص بموجب قانون وعلى حسابهم.
المادة 33
الأسرة أساس المجتمع تحمي الدولة كيانها. وكل فرد الحق في تكوين الأسرة. للرجال والنساء البالغين سن الزواج الحق في الازدواج بحرية. ويتساوى الزوجان في العلاقات الأسرية وعند الطلاق. وتمنع تعددية الزوجات.
المادة 34
تتمتع الأمومة والطفولة برعاية الدولة الخاصة. وعلى الأبوين مسؤولية تربية الأولاد، أما الأولاد البالغون سن الرشد والقادرون على العمل فيجب عليهم العناية بالآباء والأمهات. وتعنى الدولة بالأطفال اليتامى والمعاقين وبتربيتهم وتعليمهم.
المادة 35
لكل فرد الحق في العمل واختيار المهنة وحماية العمل والتأمين الاجتماعي من البطالة. ولا يجوز للمرتبات أن تكون أقل من أدنى أجرة العمل. ويمنع أي تقييد في علاقات عمل. والأجرة تساوي العمل المنجز. ولا يجوز العمل القسري ما عدا حالات يبينها قانون. ويمنع تشغيل النساء والأطفال في أشغال شاقة وتحت الأرض، وكذلك في أشغال ذات ظروف عمل مضرة.
المادة 36
لكل فرد الحق في السكن ويكفل هذا الحق من خلال بناء مساكن الدولة والمساكن الاجتماعية والتعاونية والفردية.
المادة 37
لكل فرد الحق في الاستراحة ويكفل هذا الحق من خلال تحديد ساعات الدوام في اليوم والأسبوع ومنح إجازات سنوية مدفوعة وأيام العطل الأسبوعية وظروف أخرى محددة بقانون.
المادة 38
لكل فرد الحق في الرعاية الصحية. وكل فرد يتمتع في إطار يحدده القانون بالمساعدة الطبية مجاناً في المؤسسات الصحية للدولة. وتتخذ الدولة إجراءات لتحسين البيئة بتكوين وتطوير الرياضة الجماهيرية والتربية الجسمانية والسياحة. والأنواع الأخرى للمساعدة الطبية تحدد بقانون.
المادة 39
يكفل لكل فرد التأمين الاجتماعي في حالات الشيخوخة والمرض والإصابات والعجز عن العمل وفقدان المعيل وحالات أخرى تحدد بقانون.
المادة 40
لكل فرد حق حرية الاشتراك في حياة المجتمع الثقافي والفعاليات الإبداعية الفنية والعلمية والتقنية والتمتع بمنجزاتها. والقيم الثقافية والروحية تحميها الدولة. والملكية الذهنية ترعاها الدولة.
المادة 41
لكل فرد الحق في التعليم. والتعليم العام الأساسي إلزامي. وتكفل الدولة التعليم العام الأساسي المجاني في مؤسسات الدولة التعليمية. وكل فرد في إطار محدد بقانون يمكن أن يحصل مجاناً على التعليم المتوسط العام والإبتدائي والمهني والمهني المتوسط والعالي في مؤسسات الدولة التعليمية. والأنواع الأخرى للحصول على التعليم تحدد بقانون.
المادة 42
يجب على كل فرد في طاجيكستان أن يلتزم بدستورها وقوانينها وأن يحترم الحقوق والحريات والشرف والكرامة للناس الآخرين. وعدم معرفة القوانين لا تعفي عن المسؤولية.
المادة 43
الدفاع عن الوطن وحماية منافع الدولة وتعزيز استقلالها وأمنها وقدراتها الدفاعية واجب مقدس للمواطن. وأداء الخدمة العسكرية ينظم بقانون.
المادة 44
حفظ الطبيعة والموروث التاريخي والثقافي واجب كل فرد.
المادة 45
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفق قانون.
المادة 46
في حالة الخطر الواقعي على حقوق المواطن وحرياته واستقلال الدولة وسلامة أراضيها والكوارث الطبيعية التي لا تؤدي جراءها الأجهزة الدستورية للجمهورية عملها بصورة اعتيادية تعلن حالة الطوارئ كإجراء مؤقت لحماية أمن المواطنين والدولة.
المادة 47
في حالات الطوارئ لا يمكن الحد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواد 16 و17 و18 و19 و20 و22 و25 و28 من هذا الدستور. والنظام الحقوقي لحالات الطوارئ يحدده القانون الدستوري.
الباب الثالث
المجلس الأعلى
المادة 48
المجلس الأعلى – برلمان جمهورية طاجيكستان يعتبر أعلى سلطة نيابية وتشريعية لجمهورية طاجيكستان. ويتألف المجلس الأعلى من مجلسين: المجلس الوطني ومجلس النواب.
ومدة صلاحيات المجلس الوطني ومجلس النواب 5 سنوات. وصلاحيات المجلس الوطني ومجلس النواب تنتهي يوم يبدأ عمله المجلس الوطني ومجلس النواب بدورة الانعقاد الجديد. وتنظيم ونشاط المجلس الأعلى يحدده القانون الدستوري.
المادة 49
ينتخب مجلس النواب على أساس الحقوق الانتخابية العامة والمتساوية والمباشرة بالاقتراع السري. ويعمل مجلس النواب على أساس دائم ومهني. وكل مواطن لجمهورية طاجيكستان لا يقل عمره عن 25 سنة والحائز على التعليم العالي يمكن أن ينتخب نائباً في مجلس النواب. ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الوطني تنتخب بطريق غير مباشر بالاقتراع السري في الجلسات المشتركة لنواب الولايات والنواحي والعدد المتبقى (ربع الأعضاء) يعينه رئيس جمهورية طاجيكستان. وكل مواطن لا يقل عمر عن 35 سنة يمكن أن ينتخب عضواً في المجلس الوطني. وكل رئيس جمهورية سابق عضو في المجلس الوطني على مدى الحياة.
المادة 50
وأعضاء الحكومة والقضاة ومنتسبو أجهزة حماية الحقوق والمجندون وأشخاص آخرون يحددهم القانون الدستوري لا يمكن أن يكون أعضاء في المجلس الوطني. كما لا يمكن لأحد أن يكون عضواً في المجلس الوطني ومجلس النواب في آن واحد.
المادة 51
يتمتع عضو المجلس الأعلى بحصانة ورفع الحصانة عنه ينظر فيه بخطاب من المدعي العام.
المادة 55
صلاحيات المجلس الوطني ومجلس النواب عند انعقاد الجلسة المشتركة:
1) المصادقة على مراسيم رئيس الجمهورية حول تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وإعفائهم من مناصبهم.
2) المصادقة على المرسوم الجمهوري لإعلان الحكم العرفي وحالة الطوارئ.
3) الموافقة على استخدام القوات المسلحة لجمهورية طاجيكستان خارج حدود البلاد لأداء تعهدات طاجيكستان الدولية.
4) تعيين الانتخابات الرئاسية.
5) قبول استقالة رئيس الجمهورية.
6) تقليد رئيس الجمهورية أوسمة الدولة ومنحه الرتب العسكرية العليا.
7) النظر في المسائل المتعلقة بحصانة رئيس الجمهورية.
المادة 56
صلاحيات المجلس الوطني:
1) تكوين وإلغاء وتغيير الوحدات الإدارية الإقليمية.
2) انتخاب واستدعاء رئيس ونواب رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا بتزكية من رئيس الجمهورية.
3) حسم موضوع رفع الحصانة عن رئيس ونواب رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا.
4) الموافقة على تعيين وإعفاء عن المنصب المدعي العام ونوابه.
5) صلاحيات أخرى يحددها الدستور والقوانين.
يتخذ المجلس الوطني قراراته بأغلبية الأصوات إن لم يحدد الدستور ترتيباً آخر لاتخاذ القرارات.
المادة 57
صلاحيات مجلس النواب:
1) تكوين اللجنة المركزية للانتخابات وإجراء الاستفتاءات لجمهورية طاجيكستان وانتخاب واستدعاء رئيس ونوابه وأعضاء اللجنة بتزكية من رئيس الجمهورية.
2) طرح مشاريع القوانين وغيرها من قضايا الدولة والمجتمع للمناقشة الشعبية.
3) المصادقة على البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
4) إعطاء الإذن لتقديم واستلام قروض الدولة.
5) تصديق وفسخ المعاهدات الدولية.
6) تعيين الاستفتاء.
7) تشكيل المحاكم القضائية.
8) المصادقة على رموز الدولة.
9) المصادقة على أوسمة الدولة
10) المصادقة على مراسيم رئيس الجمهورية حول تعيين وإعفاء من المنصب رئيس ونواب رئيس البنك الوطني.
11) إقرار الرتب العسكرية والدبلوماسية وسائر الرتب والعناوين.
12) إقرار مرتب رئس الجمهورية.
13) ممارسة صلاحيات أخرى يحددها الدستور والقوانين. ويتخذ مجلس النواب قراراته بأغلبية الأصوات إن لم يحدد الدستور ترتيباً آخر. وفي جلسات مجلس النواب يمكن لقادة الدول الأجنبية إلقاء كلمات فيها.
المادة 63
يمكن حل المجلس الوطني ومجلس النواب من تلقاء النفس في جلستهما المشتركة وبتأييد لا يقل عن ثلثي الأعضاء ولا يجوز حلهما في فترة نفاذ الأحكام العرفية وحالات الطوارئ.
الباب الرابع
رئيس الجمهورية
المادة 64
يعتبر رئيس الجمهورية رئيساً للدولة والسلطة التنفيذية للحكومة.
رئيس الجمهورية راعي الدستور والقوانين، وحقوق وحريات الإنسان والمواطن، والاستقلال الوطني ووحدة وسلامة الأراضي، وتناقل السلطة وديمومة الدولة، والعمل المنسق والتفاعل لأجهزة الدولة، والالتزام بمعاهدات طاجيكستان الدولية.
المادة 65
رئيس الجمهورية ينتخبه مواطنو طاجيكستان على أساس حقوق انتخابية عامة متساوية مباشرة بالاقتراع السري لمدة 7 سنوات. وكل مواطن جمهورية طاجيكستان لا يقل عمره عن 35 سنة ويتقن اللغة الطاجيكية ويعيش في حدود طاجيكستان 10 سنوات الأخير على الأقل يمكن ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية.
ومرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية يمكن تسجيل شخص جمع تواقيع تأييد من الناخبين بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة.
والشخص الواحد لا يمكن أن يكون رئيساً للجمهورية أكثر من ولايتين.
المادة 67
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية في الجلسة المشتركة للمجلس الوطني ومجلس النواب بالنص التالي: “أنا بصفتي رئيساً لجمهورية أقسم بأن أحمي الدستور وقوانين الجمهورية وأكفل تأمين الحقوق والحريات والشرف والكرامة للمواطنين وأن أحمي سلامة أراضي طاجيكستان واستقلالها السياسي والاقتصادي والثقافي وأخدم للشعب باخلاص”.
(وفي 18 نوفمبر 2006 أدى فخامة الرئيس إمام علي رحمان اليمين الدستورية بكلمات تالية: قسماً باسم الله المقدس، و قسماً بلبن الأم الأبيض، و قسماً بدعاء الخير للآباء والأمهات، و قسماً وبالخبز والملح على بساط كل شيخ وشاب، وقسماً بمياه الوطن وترابه المقدس بأني أحمل على عاتقي مصير الحاضر والمستقبل للدولة والشعب الطاجيكي. وقسماً بنفوس سبعة ملايين من أبناء طاجيكستان العزيزة بأني سأبذل كل وجودي وجهودي وخبرتي وإرادتي في سبيل طاجيكستان ذات السيادة”).
المادة 69
صلاحيات رئيس الجمهورية:
1) يرسم الاتجاهات الأساسية لسياسة الجمهورية الداخلية والخارجية.
2) يمثل طاجيكستان داخل البلاد وفي المحافل الدولية.
3) يشكل ويلغي وزارات ولجان دولة.
4) يعين و يعفي رئيس الوزراء وسائر أعضاء الحكومة ويعرض للمصادقة في الجلسة المشتركة للمجلس الوطني ومجلس النواب مشروع مراسيم حول تعيين وإعفاء رئيس الوزراء وسائر أعضاء الحكومة.
5) يعين ويعفي رؤساء الولايات والنواحي والمدن بمراسيم فيعرضها للمصادقة في المجلس الأعلى.
6) يلغي أو يعلق سريان المواثيق المخالفة لأحكام الدستور.
7) يعين ويعفي رئيس البنك الوطني ونوابه بمراسيم فيعرضها للمصادقة في المجلس الأعلى.
8) يعرض على المجلس الأعلى مرشحين لانتخاب واستدعاء رئيس ونواب رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
9) بموافقة المجلس الأعلى يعين ويعفي المدعي العام ونوابه.
10) يشكل الجهاز التنفيذي لرئاسة الجمهورية.
11) يشكل مجلس الأمن ويدير شؤونه.
12) يشكل مجلس العدل.
13) بتزكية مجلس العدل يعين ويعفي رؤساء المحاكم العسكرية وقضاة الولايات والنواحي والمدن وقضاة المحاكم الاقتصادية.
14) يعين الاستفتاء والانتخابات للمجلس الوطني ومجلس النواب.
15) يوقع القوانين.
16) يحدد النظام المالي.
17) يدير صندوق الاحتياط.
18) يشرف على إجراء السياسة الخارجية ويوقع المعاهدات الدولية ويعرضها للمصادقة في المجلس الأعلى.
19) يعين رؤساء البعثات الدبلوماتية في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
20) يتسلم أوراق اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
21) يعتبر القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين ويعفي قادة أسلحة القوات المسلحة.
22) يعلن الأحكام العرفية عند وجود الخطر الواقعي على أمن الدولة ويعرض المرسوم بذلك على المجلس الأعلى.
23) يستخدم القوات المسلحة خارج حدود طاجيكستان لأداء تعهدات طاجيكستان الدولية بموافقة المجلس الأعلى.
24) يعلن حالة الطوارئ على كافة أنحاء الجمهورية أو في بعض مناطقها بمرسوم مع عرضه على المجلس الأعلى للمصادقة وإعلام الأمم المتحدة بذلك.
25) يحل مسائل المواطنة.
26) يمنح اللجوء السياسي.
27) يعلن العفو العام.
28) يقلد رتب عسكرية عليا ورتب دبلوماسية وسائر الرتب والعناوين.
29) يقلد المواطنين أوسمة الدولة ويمنح جوائز الدولة وعناوين الشرف لطاجيكستان.
30) يقوم بصلاحيات أخرى منصوص عليها بالدستور والقوانين.
المادة 71
في حالة الوفاة، والاستقالة وإعلان رئيس الجمهورية عاجزاً عن أداء مهامه تنقل مهام رئاسة الجمهورية إلى رئيس المجلس الوطني لحين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في مدة أقصاها 3 أشهر.
المادة 72
يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة. وترفع الحصانة عنه في حالة ارتكابه خيانة عظمى على أساس خلاصة المحكمة الدستورية بثلثي أصوات أعضاء المجلس الوطني ومجلس النواب.
الباب الخامس
الحكومة
المادة 73
تتألف الحكومة من رئيس الوزراء نائبه الأول ونوابه والوزراء ورؤساء لجان الدولة. وتتخذ الحكومة قرارات وتتولى الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والروحية وميزانية الدولة وتنفيذ القوانين وقرارات المجلس الأعلى.
الباب السادس
السلطات المحلية
المادة 76
تتألف السلطة المحلية من الأجهزة النيابية والتنفيذية تتولى تنفيذ الدستور والقوانين في إطار صلاحياتها.
الباب السابع
ولاية بدخشان الجبلية ذات الحكم الذاتي
المادة 81
تعتبر ولاية بدخشان الجبلية ذات الحكم الذاتي جزءاً لا يتجزأ من جمهورية طاجيكستان ويمنع تغيير حدودها بدون إذن مجلس نواب شعب الولاية.
الباب الثامن
القضاء
المادة 84
السلطة القضائية مستقلة تحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن، ومصالح الدولة، والمنظمات والمؤسسات، والشرعية والعدالة، الشخصية.
المادة 89
تتألف المحكمة الدستورية من 7 أعضاء، وواحد منهم يمثل ولاية بدخشان الجبلية ذات الحكم الذاتي.
الباب التاسع
الإدعاء العام
المادة 93
يتولى المدعي العام الإشراف على تنفيذ القوانين داخل الجمهورية.
الباب العاشر
تعديل الدستور
المادة 98
يدخل التعديل إلى الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي يعينه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بثلثي أصوات الأعضاء.
المادة 100
نظام الحكم في طاجيكستان جمهوري وسلامة أراضيها وماهية الدولة الديمقراطية والحقوقية والعلمانية والاجتاماعية ثابتة لا تقبل التغيير.
قانون
جمهورية طاجيكستان بشأن الوضع الحقوقي للمواطنين الأجانب
(مقتطفات)
أقر في 15/5/ 1998 وبصياغة جديدة في 1/8/ 2003 م
أولاً: الأحكام العامة
المادة 1
المواطنون الأجانب في جمهورية طاجيكستان هم مواطنون لا ينتسبون إلى جمهورية طاجيكستان يحملون وثائق تثبت انتسابهم إلى دولة أخرى. ووفق دستور جمهورية طاجيكستان يكفل للمواطنين الأجانب الحقوق والحريات اللازمة.
المادة 3
يتمتع المواطنون الأجانب بنفس الحقوق والحريات ويتحملون نفس الواجبات أسوة بمواطني جمهورية طاجيكستان وهم سواسية أمام القانون بغض النظر عن الجنسية والحالة الاجتماعية والعرق والجنس ومستوى التعليم واللغة والدين والمهنة. وقد يكون مبدأ المقابلة بالمثل لمواطني دول تنتهك فيها حقوق وحريات مواطني طاجيكستان.
ولا يجوز للحقوق والحريات التي تتمتع بها المواطنون الأجانب أن تمس بمصالح الجمهورية ومنافع مواطنيه المشروعة.
المادة 4
على المواطنين الأجانب المقيمين في طاجيكستان مراعاة الدستور والقوانين السارية فيها واحترام عادات وتقاليد الشعوب القاطنة في حدودها.
المادة 5
يدخل المواطنون الأجانب إلى الجمهورية بتأشيرة تمنحها وزارة الخارجية لجمهورية طاجيكستان وبعثاتها في الخارج. وعلى الأجانب المقيمين أكثر من 6 أشهر تسجيل الإقامة في وزارة الداخلية ولا يتم تمديد الإقامة إلا بعد تمديد التأشيرة. وإن المواطنين الأجانب المتواجدين في حدود طاجيكستان على أسس أخرى يعدون مقيمين بصورة مؤقتة عليهم تسجيل جوازات سفرهم أو وثائق شخصيتهم خلال ثلاثة أيام ومغادرة البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة.
المادة 6
يمكن لضحايا حقوق الإنسان الحصول على اللجوء السياسي، يمنحه رئيس الجمهورية.
ثانياً: الحقوق والحريات والواجبات الأساسية للمواطنين الأجانب في جمهورية طاجيكستان
المادة 7
يمكن للمواطنين الأجانب ذوي الإقامة الدائمة ممارسة العمل وإشغال وظائف على أسس مقررة لمواطني طاجيكستان ما عدا وظائف تخص مواطني طاجيكستان فقط.
المادة 8-9
للمواطنين الأجانب المقيمين في طاجيكستان الحق في الاستراحة والرعاية الصحية أسوة بمواطني طاجيكستان.
المادة 10
للمواطنين الأجانب المقيمين إقامة دائمة الحق في التأمين الاجتماعي والمعاش التقاعدي وسائر أنواع التأمين الاجتماعي، وللمقيمين إقامة مؤقتة الحق في تلقي معونات وسائر أنواع التامين الاجتماعي على أساس يحدد بقانون.
المادة 11-15
للمواطنين الأجانب المقيمين إقامة دائمة الحق في السكن على أسس عامة، الحق في الملكية الخاصة والميراث والوصايا وحقوق التأليف والملكية الذهنية، في التعليم والتمتع بمنجزات العلم والثقافة، والإنضمام إلى النقابات والمؤسسات التعاونية والمنظمات العلمية والرياضية ما عدا الأحزاب السياسية.
المادة 16
تكفل للمواطينين الأجانب المقيمين في طاجيكستان حرية الاعتقاد. إثارة الكراهية والعداء الديني محظورة.
المادة 17-18
يمكن للمواطنين الأجانب في طاجيكستان عقد الزواج وتكوين الأسرة مع مواطني طاجيكستان وجنسيات أخرى. ولمساكنهم حرمة.
المادة 19
يمكن للمواطنين الأجانب التنقل داحل حدود طاجيكستان واختيار محل إقامة على أسس تحدد بقانون. والحد من التنقل واختيار محل الإقامة لا يتم إلا بدافع الأمن القومي والاجتماعي والصحة العامة والأخلاق وحماية الحقوق والمنافع المشروعة لمواطني طاجيكستان وآخرين.
المادة 20
يتحمل المواطنون الأجانب سداد الضرائب والتكاليف الأخرى على أسس عامة إن لم يحدد ترتيب آخر بقانون.
المادة 21
يحق للمواطنين الأجانب المقيمين في طاجيكستان مراجعة القضاء وأجهزة الدولة لحماية ممتلكاتهم وحقوقهم الأسرية وسائر الحقوق الأخرى.
المادة 22-23
ليس للمواطنين الأجانب المقيمين في طاجيكستان حق الانتخاب والترشح للسلطة التشريعية والعمل في أجهزة الدولة التنفيذية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ولا يتحمل مسؤولية الخدمة العسكرية.
ثالثاً: الدخول إلى طاجيكستان والمغادرة منها
المادة 24
الدخول إلى طاجيكستان يكون بتأشيرة. وقد يرفض في منح التاشيرة في حالات تمس بمصلحة تأمين الأمن القومي والاجتماعي، ولحماية الحقوق والحريات والمنافع المشروعة لمواطني طاجيكستان وآخرين، وثبوت مخالفات أثناء الزيارات السابقة، وتقديم بيانات غير صحيحة عن نفسه وعدم وجود وثائق مطلوبة لمنح التأشيرة، وحالات أخرى تحدد بقانون.
المادة 25
يغادر المواطنون الأجانب حدود طاجيكستان عند انتهاء مدة التأشيرة والإقامة. ولا يسمح بالمغادرة في حالات وجود أساس جلبه إلى المحكمة والحكم عليه على ارتكاب جرائم، والمساس بالأمن القومي ويبقى ذلك سارياً حتى زوال الأسباب الموجبة لذلك.
المادة 26
يمكن للمواطنين الأجانب الحاملين تأشيرات المرور التوقف في حدود طاجيكستان في مدة منصوص عليها بقانون.
رابعاً. إدانة المواطنين الأجانب، وتقليص مدة الإقامة والإبعاد
المادة 28
الأسباب الموجبة لإدانة المواطن الأجنبي هي ارتكاب جرائم ومخالفات إدارية ومخالفات أخرى في حدود طاجيكستان.
المادة 29
مخالفة الإقامة في طاجيكستان، أي الإقامة بدون وثائق تثبت حق الإقامة وبوثائق مزورة ومخالفة قواعد التسجيل والإقامة والتنقل واختيار محل الإقامة وعدم المغادرة بعد انتهاء مدة الإقامة ومخالفة قواعد المرور بحدود طاجيكستان يمكن أن تتخذ إزاءها إجراءات ذات طابع إداري وجنائي.
المادة 30
تقليص مدة الإقامة يتم بمخالفة قانون الوضع الحقوقي للمواطنين الأجانب المقيمين في طاجيكستان وتقليص المدة من صلاحيات وزارة الداخلية.
المادة 31
إبعاد المواطن الأجنبي يتم في حالة المساس بمصالح الأمن القومي والاجتماعي وفي مصلحة الرعاية الصحية والأخلاق وحماية الحقوق والمنافع المشروعة لمواطني جمهورية طاجيكستان، وفي حالة مخالفته القوانين السارية. والقرار عن الإبعاد تتخذه وزارة الأمن بالتنسيق مع المدعي العام. وللمواطن الأجنبي المطلوب إبعاده الحق في الاحتكام إلى السلطات القضائية عن مدى مشروعية قرار الإبعاد خلال أسبوع من إشعاره بقرار الإبعاد.
خامساً. الأحكام النهائية
المادة 32
أحكام هذا القانون تخص أشخاصاً بدون جنسية أيضاً.
المادة 33
لا يمس هذا القانون بالامتيازات والحصانات لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وهي تنظم بالمواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية.
قانون
جمهورية طاجيكستان بشأن الاستثمارات
(مقتطفات)
ينظم هذا القانون النشاطات الاستثمارية والأسس القانونية لتشجيعها وحمايتها.
الفصل الثاني. ضمان حماية الاستثمارات وحقوق المستثمر
المادة 4. ضمان مساواة حقوق المستثمر
تضمن الدولة مساواة الحقوق بين المستثمر الداخلي والمستثمر الأجنبي دون تمييز بغض النظر عن المواطنة والجنسية واللغة والجنس والعرق والديانة ومحل النشاط الاقتصادي وموطن المستثمر أو الاستثمار.
المادة 5. ضمان حماية المستثمر الحقوقية لنشاطاته الاستثمارية
يضمن هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة في جمهورية طاجيكستان والمواثيق الدولة المعترف بها حماية جميع الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمر
يحق للمستثمر طلب التعويض عن الخسائر الملحقة به نتيجة اجراءات قد تتخذها أجهزة الدولة والمسؤولون فيها خلافاً لأحكام القوانين في البلاد.
وتضمن جمهورية طاجيكستان ثبات الشروط المتفق عليها بين المستثمر والجهات الحكومية المسؤولة، ما عدا التغييرات والتعديلات التي تضاف إلى العقود المبرمة بموافقة الطرفين المتعاقدين.
المادة 6. ضمان الحقوق في تنقل المستثمرين الأجانب
يحق للمستثمر الأجنبي وممثليه التنقل بحرية داخل البلاد لتمشية النشاطات الاستثمارية، ما عدا المناطق التي تحدد فيها زيارة أو إقامة الأجانب بقانون.
المادة 7. ضمان حق الاستفادة من الأرباح
يحق للمستثمر:
– أن يفتح بموجب القوانين السارية حسابات جارية في البنوك العاملة في طاجيكستان لإيداع أرباحه وموارده المالية بالعملة المحلية والعملة الصعبة.
– أن يتصرف حسب إرادته بالأرباح الحاصلة نتيجة نشاطاته الاستثمارات بعد سداد الضرائب وغيرها من المدفوعات المستحقة.
– أن يحول مرتباته ومبالغه وأرباحه هو والأجانب العاملين لديه إلى الخارج والحاصلة بالطرق المشروعة ونتيجة النشاطات الاستثمارية والإنتاجية.
– أن يطالب بحقوقه المالية في حالة إنهاء نشاطاته الاستثمارية في البلاد.
المادة 8. تداول العملات
يحق للمستثمر شراء وبيع وتحويل المبالغ بالعملة المحلية والصعبة بحرية في إطار أدائه الاستثماري المشروع في البلاد، ما عدا حالات تتعلق بمحاولات غسل الموارد غير المشروعة. وتكون عملياته بالعملة الصعبة حسب قانون جمهورية طاجيكستان حول تنظيم ورقابة العملات الخارجية.
المادة 9. الشفافية في ممارسات أجهزة الدولة بالنسبة للمستثمر
إن جميع الأخبار والمعلومات الرسمية الصادرة عن أجهزة الدولة لجمهورية طاجيكستان والقوانين والإجراءات القانونية التي تخص مصالح المستثمر يتم نشرها حسب القواعد المتبع لها في البلاد.
تتاح للمسمثمر حرية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتسجيل الأشخاص الحقوقية ونظمها الداخلية والمعلومات عن تسجيل الاتفاقيات المبرمة والتصاريح الصادرة، ما عدا المعلومات ذات السر التجاري أو ما شابه ذلك.
المادة 10. عدم السماح بتدخل أجهزة الدولة بالنشاط الاستثماري
لا يسمح لأجهزة الدولة بالتدخل بشؤون النشاط الاستثماري، ما عدا حالات منصوص عليها بقانون.
المادة 11. ضمان حقوق المستثمر عند التأميم وطلب البيع
في حالات حدوث الكوارث الطبيعية والحوادث والأمراض المعدية وغيرها من الحالات الاستثنائية وفي مصلحة المجتمع قد يتم نزع الممتلكات عن أصحابها بالقواعد والضوابط المنصوص عليها بقانون مع دفع التعويضات عن كامل ثمنها. وإن صاحب الممتلكات في حالة عدم رضاه بالسعر المعروض يحق له الاحتكام إلى المحكمة داخل البلاد أو المحاكم الأخرى الدولية حسب ما ينص عليه العقد المبرم، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار أن سعر الممتلكات المطلوب تأميمها أو شراؤها يحدد بأسعار السوق.
المادة 12. نقل حقوق المستثمر إلى شخص آخر
إذا كانت الدولة الأجنبية أو أي جهة رسمية مخولة أو أي وكالة تأمين تقوم بتسديد المدفوعات بصالح المستثمر لتأمين الاتفاقيات التأمينية للاستثمارات المعمول بها في حدود جمهورية طاجيكستان فإلى تلك الدولة أو الجهة المخولة يكون من المشروع نقل حقوق المستثمر لتلك الاستثمارات ذاتها إذا ما قام المستثمر بالاستثمارات في طاجيكستان أو تنفيذ كامل الالتزامات بموجب العقود المبرمة.
المادة 13. التزامات جمهورية طاجيكستان للاستثمارات
لا تكون جمهورية طاجيكستان مسؤولة عن التزامات مستثمر مقيم فيها أو غير مقيم، ما عدا حالات تكون تلك الالتزامات مضمونة من قبل الدولة بالصيغة المتبع لها.
المادة 14. ضمان حقوق المستثمر في إعادة تصدير الممتلكات والمعلومات
يحق للمستثمر الذي أورد إلى طاجيكستان ممتلكات أو معلومات على شكل وثائق وتسجيلات إلكترونية إعادة تصديرها من البلاد بعد انتهاء النشاط الاستثماري حسب قانون الجمارك لجمهورية طاجيكستان.
المادة 15 والمادة 16
يحق للمستثمرالملكية الذهنية والاستفادة من الموارد الطبيعية واستئجار الأراضي لأغراض الاستثمار وفقاً لقوانين جمهورية طاجيكستان.
المادة 17
يحق للمستثمر التصرف بكامل أرباحه بعد سداد جميع الضرائب وغيرها من المستحقات وهو يتمتع بالحماية والامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل الثالث. دعم الدولة للمستثمر والاستثمارات
المادة 18. الهدف من دعم الدولة للمستثمر والاستثمار
إن الهدف من دعم الدولة هو توفير مناخ استثماري مؤات لتنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الإنتاجية وتحديثها بالتقنيات الجديدة وخلق فرص العمل وحماية الصحة العامة والبيئة وتقديم امتيازات لدعم المجالات المستثمرة. ويتم الدعم من خلال الجهات المخولة.
وتقوم الجهات المخولة بالمهمات التالية:
– تأمين الصلة بين أجهزة الدولة المعنية وبين المستثمر.
– إعداد ونشر منشورات عن الفرص الاستثمارية والبرامج والمشروعات وشروط الاستثمار فيها.
– وضع مقترحات لتحسين المناخ الاستثماري.
يتوجب على الجهة المخولة تأمين الخدمات اللازمة للمستثمر أسوة بالآخرين وعدم السماح بتردي الوضع الاستثماري والانتاجي والمالي له والعمل بشفافية وجذب الاستثمارات عن طريق المناقصات الدولية.
المادة 19. امتيازات استثمارية
يمنح المستثمر الامتيازات التالية:
– امتيازات في الضرائب
– امتيازات في الرسوم الجمركية.
– إعطاء ضمانات الدولة.
يتم أعفاء المستثمر من الضرائب والرسوم حسب الضوابط المقررة في إطار قانوني الضرائب والجمارك لجمهورية طاجيكستان. أما ضمانات الدولة للمستثمر فيتم تحديدها من قبل حكومة جمهورية طاجيكستان.
الفصل الرابع. متطلبات إلى المستثمر
المادة 20 والمادة 21
على المستثمر التقيد بقوانين جمهورية طاجيكستان والعلاقة بينه وبين العاملين من الجنسية الطاجيكية ينظمها قانون العمل لجمهورية طاجيكستان والمواثيق الدولية المعترف بها من قبل طاجيكستان.
الفصل الخامس. الأحكام النهائية.
المادة 22. حسم النزاعات الاستثمارية
يتم حسم النزاعات الناجمة عن النشاطات الاستثمارية حسب الأحكام الواردة في العقود وإن لم يتم ذلك فبالاحتكام إلى المحاكم الاقتصادية المتفق عليها من قبل الأطراف المتنازعة.
إن مخالفة هذا القانون يترتب عليها مسؤولية جنائية حسب القوانين السارية المفعول في جمهورية طاجيكستان.
تم التوقيع على هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية في 12/5/2007 والمصادقة عليه في مجلس النواب
لجمهورية طاجيكستان في 25/4/2007 وفي المجلس الوطني 30/4/2007م.